الشيخ الطوسي

254

تهذيب الأحكام

كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ، ( 1004 ) 37 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع ونقص عن عشرة أصابع فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم : الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ، في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح . ( 1005 ) 38 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام قال : فقال الحكم بن عتيبة : فقلت : ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل

--> - 1004 - الكافي ج 2 ص 332 - 1005 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 104